المادة 8
تتناول صلاحيات المجلس المذهبي:
1 ـ انتخاب شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز وفقا لأحكام هذا القانون.
2 ـ قبول الهبات والتبرعات العائدة له وللأوقاف الدرزية وفقا للقوانين المرعية.
3 ـ اقتراح تعديل وتبديل كافة الملاكات العامة العائدة لطائفة الموحدين الدروز وتعيين وإقالة كافة الموظفين التابعين لها وفقا لأحكام هذا القانون، انطلاقا من استقلالية المجلس المذهبي العامة بمعالجة كافة الأمور والشؤون العائدة لهذه الطائفة.
4 ـ الإشراف على الأوقاف الدرزية وعلى المؤسسات وجمعيات طائفة الموحدين الدروز واتخاذ القرارات اللازمة التي تكفل حسن إدارتها وطريقة استغلالها ووجهة صرف ريعها وكل ما من شأنه تحقيق غايتها وتستثنى أوقاف خلوات البياضة من هذا الإشراف، وتبقى تحت سلطة وإشراف شيوخها. يراعى في تطبيق ما تم ذكره أعلاه، المفهوم القانوني للشروط الوقفية.
5 ـ إقرار موازنته المتضمنة لجنة الأوقاف والتصديق على التقرير المالي السنوي والاطلاع على ما يطلبه من لجان المجلس من تقارير دورية لمتابعة حسن سير عملها وإبداء الملاحظات اللازمة عليهم.
6 ـ التصديق على أنظمة لجان المجلس المالية والإدارية دون التعرض لمبدأ حرية المعتقد، بأصوات الأكثرية المطلقة من أعضاء المجلس المذهبي في الدورة الأولى وبمجموع الحاضرين من الأعضاء في الدورات التالية.
7 ـ الإشراف على انتخاب الهيئات الإدارية لجمعيات ومؤسسات الطائفة والاطلاع على موازناتها وحساباتها، وما ينشر عنها.
8 ـ التدخل لحل كل خلاف يقع بين القائمين على هذه المؤسسات والجمعيات وإعطاء القرار بهذا الصدد وقراره يكون نهائيا وملزما.
تتخذ القرارات فيما يتعلق بالأمور المحددة في الفقرات 3 و4 و5 بأصوات الأكثرية المطلقة من أعضاء المجلس المذهبي الحاضرين.