Labour Arbitration Councils 28/04/2015
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 189 /2015
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 189/2015
- Date
- 28/04/2015
- President
- ريتا غنطوس
- Members
- كورديان، زيدان
- Source
- Lebanese University
قبل مجلس العمل التحكيمي طلب المدعي بادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالدعوى الحاضرة، سندا للمادة 40 اصول المحاكمات المدنية، ذلك ان للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة في طلب الادخال، ومن اجل الحفاظ على حقوقه لدى الصندوق في تعويض نهاية الخدمة.
وقبل المجلس طلب المدعي بالزام المدعى عليها بالتعويض عن الصرف التعسفي سندا للفقرة أ من المادة 50 عمل، نتيجة التثبت من اقدام المدعى عليها على الاستغناء عن خدماته من دون انذار مسبق، ولم تعز اليه اية اخطاء او مخالفات جسيمة مرتكبة من قبله خلال فترة عمله، مما يشكل اساءة في استعمال حقها في فسخ التعاقد.
وقبل المجلس طلب المدعي بالزام المدعى عليها بدفع بدل الانذار سندا للفقرة ج من المادة 50 عمل، نتيجة التثبت من ان الصرف حصل من دون انذار مسبق. وقبل المجلس طلب المدعي بالزام المدعى عليها بدفع بدل الاجازة السنوية سندا للمادة 39 عمل، نتيجة عدم اثبات المدعى عليها غياب المدعي بضعة ايام عن العمل، اضافة الى ان الاجازة السنوية هي مستقلة بطبيعتها عن غيرها من الاجازات.
ورد المجلس طلب المدعي بالزام المدعى عليها بان تدفع له تعويض نهاية الخدمة لانه من المنتسبين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ورد المجلس الادعاء المقابل من المدعى عليها لجهة تحميل المدعي مسؤولية فسخ عقد العمل سندا للنتيجة التي توصل اليها المجلس بشأن تحميل المدعى عليها مسؤولية فسخ العلاقة التعاقدية مع المدعي.
Cited