Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/05/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 205 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
205/2014
Date
29/05/2014
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لمخالفته البندين (ه) و(و) من المادة 274 اصول محاكمات جزائية والمادة 205 عقوبات لانزاله العقوبة النهائية بالمميز من اجل جناية الاتجار بالمخدرات مادة 126 من القانون 673/98 وجنحة تعاطيها (مادة 127 مخدرات) بعد الادغام ومنحه الاسباب التخفيفية دون القضاء بعقوبة مستقلة لكل منهما.

Cited

Texts it relies on