Court of Cassation, criminal chamber 29/05/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 205 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 205/2014
- Date
- 29/05/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لمخالفته البندين (ه) و(و) من المادة 274 اصول محاكمات جزائية والمادة 205 عقوبات لانزاله العقوبة النهائية بالمميز من اجل جناية الاتجار بالمخدرات مادة 126 من القانون 673/98 وجنحة تعاطيها (مادة 127 مخدرات) بعد الادغام ومنحه الاسباب التخفيفية دون القضاء بعقوبة مستقلة لكل منهما.
Cited