Rulings

Criminal Court of Appeal 29/05/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 219 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
219/2014
Date
29/05/2014
President
رنده حروق
Members
فواز، مسلم
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بادانة الظنين الاول بجنحة التزوير سندا للمادة 471 عقوبات لاقدامه على تزوير توقيع على مستند خاص وتشويه الحقيقة وادانة الظنين الثاني بجنحة استعمال المزور سندا للمادة 454/471 عقوبات لاقدامه على استعمال مستند مزور وابرازه خلال محاكمة روحية مع العلم بظروف انشائه.

واخيرا اعتبار المستند مزورا سندا للمادة 457 عقوبات لاشتماله على احدى وسائل التزوير المعنوي والنص المضاف جاء مغايرا للواقع والحقيقة كونه يحتوي على اثبات لوقائع كاذبة على انها صحيحة.

Cited

Texts it relies on