Rulings

Criminal Court of Appeal 29/01/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 22 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
22/2014
Date
29/01/2014
President
رندة كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان اقدام المستأنف المدعى عليه على كتابة عبارة على جهازه الخلوي تتضمن قدحا بحق المدعية وان هذه العبارة كانت متاحة لاطلاع اثني عشر شخصا عليها على الاقل الامر الثابت من اعتراف المدعى عليه المستأنف بالذات يشكل الجرم المنصوص عليه في المادة 584 عقوبات وصدقت الحكم الابتدائي لجهة ادانته سندا للمادة المذكورة وفسخت بالمقابل الحكم لجهة ادانته سندا للمادة المذكورة وفسخت بالمقابل الحكم لجهة ادانته بجريمة الذم سندا للمادة 582 عقوبات لعدم توفر شروطها. صدقت الحكم الابتدائي لجهة التعويض المحكوم به بداية معتبرة انه جاء متناسبا مع الضرر اللاحق بالمدعية وذلك بعد رد طلب المستأنفة لهذه الناحية ولناحية مطالبتها بفسخ الحكم المستأنف كونه يقض بنشر اعتذار لها في المجلة والصحيفة معتبرة ان العبارة المشكو منها لم يتم نشرها في الاعلام من قبل المدعى عليه وبالتالي ليس هناك مبررا لالزام الاخير بنشر اي اعتذار في المجلة او في الصحيفة.

Cited

Texts it relies on