Rulings

Criminal Court 15/01/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 23 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
23/2015
Date
15/01/2015
President
هيلانة اسكندر
Members
الحجار، سعيد
Source
Lebanese University

تناقض اقوال المتهم واقوال الشهود، وقرينة فرار المتهم وضبط الدراجة المسروقة والشهادة الجمركية المزورة، كلها ادلة وفرت الاقتناع الكافي لدى المحكمة باقدام المتهم على سرقة الدراجة النارية العائدة ملكيتها الى المدعي، وبيعها الى الشاهد، واقدامه على تزوير الشهادة الجمركية المضبوطة التي سلمها مع صك البيع الى الشاهد، فقضت المحكمة بتجريمه بجناية المادة 638 فقرة 4 عقوبات لجهة سرقة الدراجة النارية، وبجناية المادة 459 عقوبات لجهة تزوير الشهادة الجمركية العائدة للدراجة.

Cited

Texts it relies on