Criminal Court 15/01/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 23 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 23/2015
- Date
- 15/01/2015
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الحجار، سعيد
- Source
- Lebanese University
تناقض اقوال المتهم واقوال الشهود، وقرينة فرار المتهم وضبط الدراجة المسروقة والشهادة الجمركية المزورة، كلها ادلة وفرت الاقتناع الكافي لدى المحكمة باقدام المتهم على سرقة الدراجة النارية العائدة ملكيتها الى المدعي، وبيعها الى الشاهد، واقدامه على تزوير الشهادة الجمركية المضبوطة التي سلمها مع صك البيع الى الشاهد، فقضت المحكمة بتجريمه بجناية المادة 638 فقرة 4 عقوبات لجهة سرقة الدراجة النارية، وبجناية المادة 459 عقوبات لجهة تزوير الشهادة الجمركية العائدة للدراجة.
Cited