Rulings

Civil Court of Appeal 13/11/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 233 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
233/2014
Date
13/11/2014
President
رنده حروق
Members
صفير، بو لحود
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف المدنية القرار المستأنف الذي قضى باخلاء المأجور لعدم تسديد المستأجر بدلات الايجار المتوجبة بذمته وفسخ عقد الايجار استنادا الى المادة 595 موجبات وعقود.

Cited

Texts it relies on