Civil Court of Appeal 13/11/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 233 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 233/2014
- Date
- 13/11/2014
- President
- رنده حروق
- Members
- صفير، بو لحود
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف المدنية القرار المستأنف الذي قضى باخلاء المأجور لعدم تسديد المستأجر بدلات الايجار المتوجبة بذمته وفسخ عقد الايجار استنادا الى المادة 595 موجبات وعقود.
Cited