Rulings

Civil Court of Appeal 20/11/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 239 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
239/2014
Date
20/11/2014
President
رنده حروق
Members
صفير، بو لحود
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف المدنية الحكم المستأنف الذي قضى باسقاط المستأجر حق التمديد القانون لعقد الايجار واستنادا الى المادة 14 معطوفة على الفقرة أ من المادة 10 من القانون 190/92 اذ لم يتم التثبت من زعم الشركة المدعى عليها بانها اشترت الاقسام موضوع الدعوى وسددت ثمنها على اقساط من غير ان يتم تسجيلها على اسمها وبانه لا توجد علاقة تأجيرية بين الفريقين وان اتفاقية الشراء مفقودة لاسباب خارجة على الارادة استنادا الى المادة 275 اصول محاكمات مدنية.

Cited

Texts it relies on