المادة 275
اذا كان الشاهد مسجونا فعلى المحكمة ان تطلب الى مدير السجن احضاره محروسا, واذا كان احضاره غير ممكن فعلى مدير السجن ان يعلم المحكمة بلا ابطاء.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 275 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا كان الشاهد مسجونا فعلى المحكمة ان تطلب الى مدير السجن احضاره محروسا, واذا كان احضاره غير ممكن فعلى مدير السجن ان يعلم المحكمة بلا ابطاء.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 275 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/275/