Rulings

Criminal Court of Appeal 29/01/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 24 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
24/2015
Date
29/01/2015
President
رندة كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان اقدام المدعى عليه على التسبب بمقتل الضحية نتيجة خطأ منه متمثل بالسرعة وقلة اليقظة والسيطة اثناء قيادته السيارة الامر الذي حال دون امكانية تجنبه وقوع الحادث يشكل الجنحة المنصوص عليها في المادة 564 عقوبات وردت المحكمة ادلاءات شركتي التأمين لناحية عدم مسؤولية المدعى عليه والقوة القاهرة لعدم توافر عناصرها وسيما في ظل وجود اشارات ضوئية تنبيهية لسيارات قوى الامن الداخلي كما اعتبرت المحكمة انه يقتضي تحديد نسبة المسؤولية بين المدعى عليه والظروف التي ساهمت في وقوع الحادث والمتمثلة باقفال الاوتوستراد دون وضع علامات تشير الى ذلك على مسافة من محل الاقفال كما ردت المحكمة طلب تشديد العقوبة سندا للمادة 222 اصول المحاكمات الجزائية لعدم وجود استئناف من النيابة العامة للحكم الابتدائي ولحصر استئناف الجهة المدعية بالشق المدني في الدعوى وقضت بدفع قيمة العطل والضرر المحكوم به لصالح ورثة المرحومة سندا للمادة 132 عقوبات معطوفة على المادة 134 وما يليها موجبات وعقوبات وذلك نتيجة الالم والضرر المعنوي الذي اتم بهم جراء الحادث وتداعياته التي وصلت الى الوفاة وتوصلت المحكمة الى الزام المدعى عليه بالتكافل والتضامن مع شركتي التأمين بدفع هذا التعويض.

Cited

Texts it relies on