Rulings

Labour Arbitration Councils 05/03/2015

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 253 /2015

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
253/2015
Date
05/03/2015
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

قبل مجلس العمل التحكيمي دعوى العمل شكلا سندا للفقرة ب من المادة 50 عمل، نتيجة التثبت من تقديم المدعية لهذه الدعوى في مهلة لا تتجاوز الشهر من تاريخ قيام المدعى عليها بابلاغها خطيا بفسخ عقد عملها معها، بموجب كتاب الصرف من الخدمة.

وقبل المجلس كذلك طلب المدعية بالزام المدعى عليها بالتعويض عن الصرف التعسفي سندا للفقرة أ من المادة 50 عمل، نتيجة عدم تقديم المدعى عليها اي دليل جدي على سوء اداء المدعية في العمل، وعدم تقيد المدعى عليها، بوصفها صاحبة العمل، بالشروط المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 74 عمل، فلم ترسل انذارا الى المدعية بضرورة العودة الى العمل او تنبيها حول عدد ايام الغياب ونتائجه الخطيرة، فتغيب المدعية عن العمل لا يشكل سببا جديا لفسخ التعاقد معها، طالما انها وجهت كتابا الى المدعى عليها تستأذنها فيه تأجيل عودتها الى العمل.

Cited

Texts it relies on