Rulings

Labour Arbitration Councils 10/03/2015

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 267 /2015

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
267/2015
Date
10/03/2015
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي دعوى العمل لجهة طلب المدعي بالزام المدعى عليها بالتعويض عن الصرف التعسفي ودفع بدل الانذار، سندا للفقرة الاولى من المادة 50 عمل، نتيجة التثبت من تقديم المدعي لاستقالته وابراء ذمة المدعى عليها عن كامل حقوقه، اضافة الى عدم اثبات المدعي ماهية وسائل الخداع والاكراه التي يتذرع بها، والتي اعتمدت للضغط عليه وتعطيل ارادته لحمله على الاستقالة وتوقيع الابراء.

كما وانه يرد طلب المدعي لجهة توجيه اليمين الحاسمة الى ممثل ادارة المدعى عليها، سندا الى المادة 236 اصول محاكمات مدنية، ذلك انه ليس خصما للمدعي في هذه الدعوى، ولاصفة له لحلف اليمين، ولكونه ليس المفوض بالتوقيع عن المدعى عليها.

Cited

Texts it relies on