Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 236

المادة 236 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 236

اليمين الحاسمة هي التي يوجهها خصم من خصمه ليحسم بها النزاع. ولكن حلفها لا يجوز الا بأذن المحكمة. القرار الذي تصدره المحكمة بقبول تحليف اليمين او برفضه يكون قابلا للطعن على حدة حتى قبل صدور الحكم في الموضوع.

المادة 236 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/236/