Criminal Court 15/01/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 27 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 27/2015
- Date
- 15/01/2015
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الحجار، سعيد
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة الجنايات تجريم المتهم الاول بجناية المادة 638 عقوبات، وادانته بجنحة المادة 573 عقوبات وبجنحة المادة 72 اسلحة وذخائر، بعدما ثبت من خلال اسبقياته في جرائم السرقة وتواريه عن الانظار واقوال المتهم الثاني، اقدامه على سلب سيارة المدعية المسقطة بعد تهديدها بسلاح حربي غير مرخص.
قررت المحكمة تجريم المتهم الثاني بجناية المادة 638 معطوفة على المادة 219 عقوبات، بعدما ثبت من خلال اقراره وسجله العدلي الحافل بقضايا السرقة، ومن ضمنها حكم متعلق بالتدخل بالجرم المذكور وتواريه عن الانظار بعد اخلاء سبيله، اقدامه على التدخل بجرم سلب سيارة المدعية المسقطة لناحية تصريفه السيارات المسروقة، ومن ضمنها سيارة المدعية بناء على اتفاق مسبق مع المتهم الاول.
في ضوء الاسقاط الحاصل، منح المتهمان الاسباب التخفيفية سندا لاحكام المادة 253 عقوبات والمادة 254 عقوبات بالنسبة الى المتهم الاول.
اقتضى رد انكار المتهمين لجهة ما اسند اليهما كون الهدف هو التملص من تبعة المسؤولية.
Cited