Criminal Court of Appeal 30/06/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 283 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 283/2014
- Date
- 30/06/2014
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الدفع بمرور الزمن شكلا سندا للمادة 213 اصول جزائية باعتبارها ان الحكم الغير الفاصل بالدفع بمرور الزمن لا سلبا ولا ايجابا يعتبر غير قابل للاستئناف على حدة بمعزل عن الحكم النهائي.
وردت المحكمة الدفع بسبق الادعاء المدني اساسا سندا للمادة 8 اصول جزائية لعدم تحقق اركانه الثلاثة الجوهرية المتمثلة بوحدة الموضوع والسبب والخصوم بين الدعويين المدنية والجزائية.
واعتبرت ان وحدة السبب غير متوفرة لان الدعوى المدنية مبنية على عيوب الرضى في حين ان الدعوى الجزائية مبنية على ارتكاب الظنين جرم جزائية واخيرا ان وحدة الموضوع غير متوفرة، اذ ان الدعوى المدنية موضوعها بابطال وكالة في حين ان موضوع الدعوى الجزائية الرد والتعويض عن الجرم.
Cited