Rulings

Criminal Court of Appeal 30/06/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 283 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
283/2014
Date
30/06/2014
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الدفع بمرور الزمن شكلا سندا للمادة 213 اصول جزائية باعتبارها ان الحكم الغير الفاصل بالدفع بمرور الزمن لا سلبا ولا ايجابا يعتبر غير قابل للاستئناف على حدة بمعزل عن الحكم النهائي.

وردت المحكمة الدفع بسبق الادعاء المدني اساسا سندا للمادة 8 اصول جزائية لعدم تحقق اركانه الثلاثة الجوهرية المتمثلة بوحدة الموضوع والسبب والخصوم بين الدعويين المدنية والجزائية.

واعتبرت ان وحدة السبب غير متوفرة لان الدعوى المدنية مبنية على عيوب الرضى في حين ان الدعوى الجزائية مبنية على ارتكاب الظنين جرم جزائية واخيرا ان وحدة الموضوع غير متوفرة، اذ ان الدعوى المدنية موضوعها بابطال وكالة في حين ان موضوع الدعوى الجزائية الرد والتعويض عن الجرم.

Cited

Texts it relies on