Rulings

Civil Court of Appeal 16/10/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 289 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
289/2014
Date
16/10/2014
President
الهام عبدالله
Members
مزيحم، صابر
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف المدنية الدعوى المقامة من المستأنف معتبرة ان الحكم القاضي بالزام المنفذ عليه بافراز بناء وبتسجيل احد الشقق المفرزة على اسم المنفذ لا يدخل في مفهوم المادة 251 موجبات وعقود خصوصا ان عملية الافراز والتسجيل لا تشكل عملا يتطلب مهارة شخصية ولا نشاطا ذهنيا او فنيا من المدين. كما وان الافراز والتسجيل يمكن تنفيذه مما من دون الحاجة لتدخل شخصي من المدين، وبالتالي فان الحكم يكتسب الصيغة التنفيذية وفقا لاحكام القانون وينفذ جبرا بواسطة دائرة التنفيذ المختصة المشرفة على تمام التنفيذ، والتي تمنح المنفذ لدى تقريرها التنفيذ الجبري مذكرة تقوم مقام المدين امام الدوائر الرسمية، فيبقى للمنفذ عنج تكبده نفقات في اطار معاملات الافراز والتسجيل بعد اجرائها، ان يرجح بهذه النفقات على الجهة المنفد عليها في اطار المعاملة التنفيذية عينها باعتبارها من نفقات التنفيذ، بحيث ان المعاملات القانونية والاعمال الواقعية هي من اجراءات ومتممات التنفيذ وتعتبر تكاليفها من نفقات التنفيذ ويجري بالتالي التنفيذ بقيمة هذه النفقات جبرا، وبذلك يكون القرار المستأنف الذي اعتبر ان التنفيذ الجبري للحكم القاضي بالزام المنفذ عليها بالافراز والتسجيل مستحيلا في غير موقعه الصحيح، الامر الذي يقتضي فسخه. وبعد فسخ القرار ونشر الدعوى، وفي ظل ثبوت قابلية الحكم للتنفيذ يقتضي اعادة الملف الى مرجعه لتنفيذ الحكم موضوع المعاملة التنفيذية.