Rulings

Criminal Court of Appeal 29/01/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 29 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
29/2015
Date
29/01/2015
President
رندة كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 105/77 المتعلق بالضمان الالزامي اجازت للمتضرر من جراء مركبة آلية واصحاب الحقوق مداعاة الضامن امام المحاكم الجزائية لمطالبته بالتعويض عن الاضرار الجسدية اللاحقة بهم متى كانت الدعوى الناتجة عن الحادث عالقة امامها وان المشترع لم يفرض شكلا معينا لمداعاة الضامن امام القضاء الجزائي وبالتالي توصلت المحكمة الى قبول طلب ادخال شركة التأمين والمقدم شفهيا خلال جلسة محاكمة علنية والمدون على محضر ضبط المحاكمة. وردت المحكمة ادلاء المستأنفة بتوافر حالة الضرورة او حالة القوة القاهرة والتي ادت الى حصول الحادث لعدم توافر عناصرها ولثبوت قيام المدعى عليها بقيادة سيارتها عن اهمال وقلة احتراز وتسببها بايذاء المدعية وتعطيلها عن العمل كما اعتبرت المحكمة سندا للمادة 1 من المرسوم رقم 2180 تاريخ 18/6/2009 ان الضامن غير مسؤول فقط بصورة محصورة عن نفقات الاستشفاء وعلاج المتضرر جسديا من جراء جادث سير مركبة آلية برية بل ان مفهوم الضرر الجسدي الموسع يجعله ممتدا الى الاضرار الناتجة عن الاصابة الجسدية او الراجعة اليها وهي الاضرار التي تصيب الضحية في حقوقها ومصالحها المالية او الاقتصادية او في كيانها المعنوي وتوصلت المحكمة الى رد ادلاء شركة التأمين لهذه الناحية لعدم قانونيته. بالمقابل فسخت المحكمة الحكم المستأنف لجهة قيمة التعويض المحكوم به لمصلحة الجهة المدعية وقضت بما لها من حق في التقدير برفع قيمته مسندا للمادة 132 عقوبات والمواد 134 وما يليها من قانون الموجبات والعقود.

Cited

Texts it relies on