Rulings

Criminal Court 15/01/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 31 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
31/2015
Date
15/01/2015
President
هيلانة اسكندر
Members
الحجار، سعيد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بابطال التعقبات عن المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات الواردة في المادة 125 من القانون رقم 673/98 لعدم توافر عناصرها لعدم ثبوت كون المادة المرسلة في الطرد باسمه لاحد الاشخاص في لبنان مادة مخدرة ومصدرة ضمن الجداول الملحقة بقانون المخدرات.