Criminal Court 15/01/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 31 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 31/2015
- Date
- 15/01/2015
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الحجار، سعيد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بابطال التعقبات عن المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات الواردة في المادة 125 من القانون رقم 673/98 لعدم توافر عناصرها لعدم ثبوت كون المادة المرسلة في الطرد باسمه لاحد الاشخاص في لبنان مادة مخدرة ومصدرة ضمن الجداول الملحقة بقانون المخدرات.