Rulings

Labour Arbitration Councils 31/03/2015

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 315 /2015

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
315/2015
Date
31/03/2015
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

قبل مجلس العمل التحكيمي دعوى العمل لجهة طلب العامل المدعي بالزام الشركة التجارية المدعى عليها بالتعويض عن الصرف التعسفي، وذلك نتيجة التثبت من ان المدعي لم يترك العمل طوعا، بل ان المدعى عليها استغنت عن خدماته بشكل فعلي، وصرفته بشكل غير مباشر من العمل ومن دون سبب جدي يبرر هذا التصرف.

وقبل المجلس طلب المدعي بالزام المدعى عليها بدفع بدل انذار سندا للفقرة ج من المادة 50 عمل، نتيجة ان الصرف حصل دون انذار مسبق سندا الى المادة 74 عمل فقرة 5.

ورد المجلس طلب المدعي بالزام المدعى عليها بدفع راتب نصف شهر نتيجة التثبت من استلام المدعي لجميع الرواتب المستحقة له عن فترة عمله. وحفظ المجلس حق المدعي لدى صندوق الضمان الاجتماعي.

Cited

Texts it relies on