Rulings

State Council 10/02/2015

شورى حكم رقم : 334 /2015

Court
شورى
Number
334/2015
Date
10/02/2015
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

قبل مجلس شورى الدولة المراجعة الاستئنافية المقدمة طعنا بالقرار الصادر عن لجنة الاعتراض على الضريبة على القيمة المضافة شكلا وهي واردة ضمن مهلة الشهر المنصوص عنها في المادة 101 من قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008

رد مجلس شورى الدولة المراجعة اساسا وصدق التكاليف المعترض عليها التي تم تكليف المستدعي بموجبها الضريبة على اساس التقدير المباشر سندا للمادة 45 من قانون الضريبة المضافة اذ تبين للمجلس عدم نظامية سجلات الشركة المستدعية وحساباتها وكذلك عدم صحة تصاريحها من خلال الفرق الواضح بين ايداعات الشركة في حسابها في البنك ودفتر المبيعات وكذلك الفرق بين قيمة المبيعات المصرح عنها وبين كشوفات الموردين ما يقتضي معه، كما ان الشركة المستأنفة لم تقدم اي ادلة على مبالغة الادارة في تقدير ايراداتها.