Court of Cassation, criminal chamber 21/10/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 356 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 356/2014
- Date
- 21/10/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الياس
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني اذ لم يتطرق الى مسألة كمية المخدرات التي زعم المتهم انه يتعاطاها يوميا والتي شككت بها النيابة العامة لعدم تحمل جسم الانسان لها.
ان التعليل المعتمد غير كاف لتبرير النتيجة التي توصل اليها الحكم مما يجعله فاقدا الاساس القانوني سندا للمادة 196 اصول محاكمات جزائية.
Cited