Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/10/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 356 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
356/2014
Date
21/10/2014
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الياس
Source
Lebanese University

ينقض القرار المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني اذ لم يتطرق الى مسألة كمية المخدرات التي زعم المتهم انه يتعاطاها يوميا والتي شككت بها النيابة العامة لعدم تحمل جسم الانسان لها.

ان التعليل المعتمد غير كاف لتبرير النتيجة التي توصل اليها الحكم مما يجعله فاقدا الاساس القانوني سندا للمادة 196 اصول محاكمات جزائية.

Cited

Texts it relies on