Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/12/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
36/2015
Date
12/12/2015
President
بركان مسعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 639/640 عقوبات لاقدامه على السلب بقوة السلاح واستعمال العنف.

وبجناية المادة 549 بند 2 معطوفة على 201 عقوبات لاقدامه على محاولة قتل المدعي قصدا تمهيدا لسرقته.

وبجناية المادة 507 عقوبات لاقدامه على ارتكاب افعال منافية للحشمة باستعمال العنف.

وبجناية المادة 638 عقوبات فقرة 4 لاقدامه على سرقة سيارات ودراجات نارية.

وبجناية المادة 503/201 عقوبات لمحاولته الاعتداء جنسيا على المدعية المسقطة.

وبجنحة المادة 636 عقوبات لاقدامه على سرقة مولد كهربائي.

وبجنحة المادة 73 اسلحة لحيازته سكينا ممنوعة.

وقد ثبتت الجرائم بحقه بالادعاء العام والشخصي واعتراف المتهم في التحقيق الاولي وتعرف المدعي عليه وتطابق اقواله مع اقوال المحكوم عليهم الاخرين ويعود للمحكمة حق التقدير.