Rulings

Labour Arbitration Councils 22/04/2015

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 360 /2015

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
360/2015
Date
22/04/2015
President
هيام خليل
Members
شري، قازان
Source
Lebanese University

قبل مجلس العمل التحكيمي دعوى العمل لجهة طلب المدعي بالزام المدعى عليها بدفع المبالغ المتوجبة له والمحددة في اتفاقية المخالصة والابراء، سندا للمادة 101 والمادة 221 موجبات وعقود، نتيجة التثبت ان الفريقين لم يتفقا على جدول زمني لتقسيط الدفع، وبالتالي لم يتفقا على تحديد اجل لتنفيذ موجب المدعى عليها بدفع المتفق عليه للمدعي، وذلك رغم مرور سنوات منذ ابرام العقد بينهما.

وقبل المجلس طلب المدعي بالزام المدعى عليها بان تدفع له الفوائد على المبالغ المستحقة له، سندا للمادة 265 موجبات وعقود والمادة 257 موجبات وعقود، بحيث تلزم المدعى عليها بان تدفع فائدة المبالغ المتوجبة له، وذلك من تاريخ تبلغها استحضار هذه الدعوى.

Cited

Texts it relies on