Rulings

Labour Arbitration Councils 22/04/2015

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 361 /2015

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
361/2015
Date
22/04/2015
President
هيام خليل
Members
شري، قازان
Source
Lebanese University

قبل مجلس العمل التحكيمي دعوى العمل لجهة طلب المدعية بالزام المدعى عليها بدفع المبالغ المتوجبة لها والمحددة في اتفاقية المخالصة والابراء، سندا للمادة 101 موجبات وعقود والمادة 221 م.ع.، نتيجة التثبت ان الفريقين لم يتفقا على جدول زمني لتقسيط الدفع، وبالتالي لم يتفقا على تحديد اجل لتنفيذ موجب المدعى عليها بدفع المتفق عليه للمدعية، وذلك رغم مرور سنوات منذ ابرام العقد بينهما.

وقبل المجلس طلب المدعية بالزام المدعى عليها بان تدفع الفوائد على المبالغ المستحقة لها سندا الى المادة 265 موجبات وعقود والمادة 257 موجبات وعقود، بحيث تلزم المدعى عليها بان تدفع فائدة المبالغ المتوجبة لها، وذلك من تاريخ تبلغها استحضار هذه الدعوى.

Cited

Texts it relies on