Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/10/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 369 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
369/2014
Date
23/10/2014
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

يرد طلب التمييز شكلا لتعلقه بقرار يتناول استئخار الدعوى وهو لا يجوز تمييزه على حدة بمعزل عن الحكم النهائي تطبيقا للمادة 311 اصول محاكمات جزائية لانه ليس نهائيا ولا يتعلق بدفع شكلي. لقد اساءت طالبة التمييز استعمال حقها بالتقاضي ويحكم عليها بالعطل والضرر عملا بالمادة 10/6 اصول محاكمات جزائية.

Cited

Texts it relies on