Court of Cassation, criminal chamber 23/10/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 369 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 369/2014
- Date
- 23/10/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
يرد طلب التمييز شكلا لتعلقه بقرار يتناول استئخار الدعوى وهو لا يجوز تمييزه على حدة بمعزل عن الحكم النهائي تطبيقا للمادة 311 اصول محاكمات جزائية لانه ليس نهائيا ولا يتعلق بدفع شكلي. لقد اساءت طالبة التمييز استعمال حقها بالتقاضي ويحكم عليها بالعطل والضرر عملا بالمادة 10/6 اصول محاكمات جزائية.
Cited