Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/02/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 37 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
37/2015
Date
05/02/2015
President
جوزف سماحة
Members
سليمان، الياس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الجنائي المطعون فيه لمخالفته الاصول الجوهرية المتعلقة بالنظام العام والمفروضة في المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية، اذ جاء خاليا من سؤال المحكمة مصدرته للمتهم عن هويته الكاملة وعمله ومحل اقامته ومستواه العلمي، وعما اذا كان محكوما عليه سابقأ، لا سيما ان الامر هنا يتعلق باجنبي لا يحسن اللغة العربية، اذ يكون من باب اولى التثبت من الشخص الماثل امام هيئة المحكمة وما اذا كان هو المقصود بقرار الاتهام ام لا.