Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 39/2015
- Date
- 18/02/2015
- President
- الياس نايفة
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
تجرم المهنة بجناية المادة 549 فقرة اولى عقوبات لاقدامها بالاشتراك مع زوجها المحكوم عليه بقتل ابنته عمدا بخنقها وكتم انفاسها ورميها في النهر وقد ثبت الجرم بحقها من اعترافها امام المحكمة باقدامها مع شخص مجهول الهوية بخنقها بعد اغتصابها لابعاد الشهية عن زوجها ولتناقض اقوالها واقوال الشهود ولتقرير الطبيب الشرعي ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.