Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
39/2015
Date
18/02/2015
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

تجرم المهنة بجناية المادة 549 فقرة اولى عقوبات لاقدامها بالاشتراك مع زوجها المحكوم عليه بقتل ابنته عمدا بخنقها وكتم انفاسها ورميها في النهر وقد ثبت الجرم بحقها من اعترافها امام المحكمة باقدامها مع شخص مجهول الهوية بخنقها بعد اغتصابها لابعاد الشهية عن زوجها ولتناقض اقوالها واقوال الشهود ولتقرير الطبيب الشرعي ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.