Rulings

Criminal Court 12/01/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 4 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
4/2015
Date
12/01/2015
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

اعتراف المتهم الاول وفرار المتهم الثاني المستمر ومدلول اقوال المتهم الثالث، وضبط الدراجة النارية المسروقة وتسليمها الى المدعي، كلها ادلة وفرت الاقتناع الكافي لدى المحكمة باقدام المتهمين على تأليف جمعية اشرار بهدف ارتكاب الجنايات على الاموال بسرقة الدراجات النارية من اجل تهريبها الى الخارج، وباقدام المتهمين الثاني والثالث على سرقة الدراجة النارية العائدة للمدعي.

قررت محكمة الجنايات تجريمهم جميعا بجناية المادة 335 عقوبات لجهة تأليفهم جمعية الاشرار، وتجريم المتهمين الثاني والثالث بجناية المادة 638 فقرة رابعة عقوبات لجهة اقدامهما على سرقة الدراجة النارية.

منح المتهم الاول الاسباب التخفيفية سندا لاحكام المادة 253 عقوبات بالنظر لاعترافه الصريح.

لم تمنح المحكمة المدعي اي تعويض لتغيبه عن حضور جلسة المحاكمة، وذلك سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on