Court of Cassation, civil chamber 19/01/2015
تمييز مدني حكم رقم : 4 /2015
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/2015
- Date
- 19/01/2015
- President
- جان فهد
- Members
- حدثي، طقوش، سماحة، عيد، طرزي، القاضي، سعد، فواز، الحركة
- Source
- Lebanese University
قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدني برد الطعن شكلا لوروده خارج المهلة القانونية سندا لنص المادة 744 اصول المحاكمات المدنية وتضمين المدعي عطلا وضررا عملا بالمادة 750 اصول المحاكمات المدنية.