Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/01/2015

تمييز مدني حكم رقم : 4 /2015

Court
تمييز مدني
Number
4/2015
Date
19/01/2015
President
جان فهد
Members
حدثي، طقوش، سماحة، عيد، طرزي، القاضي، سعد، فواز، الحركة
Source
Lebanese University

قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدني برد الطعن شكلا لوروده خارج المهلة القانونية سندا لنص المادة 744 اصول المحاكمات المدنية وتضمين المدعي عطلا وضررا عملا بالمادة 750 اصول المحاكمات المدنية.