Rulings

Labour Arbitration Councils 30/04/2015

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 407 /2015

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
407/2015
Date
30/04/2015
President
هيام خليل
Members
شري، قازان
Source
Lebanese University

قبل مجلس العمل التحكيمي دعوى العمل لجهة طلب المدعية بالزام المدعى عليها بالتعويض عن الصرف التعسفي، سندا الى الفقرة أ من المادة 50 عمل والبند الرابع من المادة 75 عمل، نتيجة التثبت من قيام المدعى عليها بابلاغ المدعية انذارا، وذلك بعد مرور بضعة ايام منذ تاريخ ارتكابها بشخص ممثلها بحقها افعالا ضارة وغير مشروعة، وفور عودتها من اجازتها المرضية التي تسببت لها بها، مما يشكل في اطار ظروف الالم الجسدي والنفسي التي اوجدتها فيها بفعلها الخاطىء صرفا تعسفيا موجبا للتعويض، لاساءتها استعمال حق الفسخ، بحيث ان تكييف الفسخ الحاصل تعسفيا يبقى قائما سواء قامت المدعى عليها هي بصرف المدعية صراحة لمجرد عدم توقيعها الانذار، ام ان المدعية هي من تركت العمل من تلقاء نفسها رافضة توقيعه.

وقبل المجلس طلب المدعية بالزام المدعى عليها بدفع بدل الانذار سندا الى الفقرة ج من المادة 50 عمل، نتيجة التثبت من عدم تقيد المدعى عليها بمهلة الانذار. وقبل المجلس طلب المدعية بالزام المدعى عليها بدفع اجرها المستحق عن اثنين وعشرين يوما، ودفع بدل اجازتها السنوية سندا للمادة 132 اصول المحاكمات المدنية، نتيجة عدم تقديم المدعى عليها اثباتا على ايفائها المدعية اجرها عن عملها لديها خلال اثنين وعشرين يوما، وافادتها من عشرة ايام من اجازتها السنوية التي تطالب ببدل عنها.

Cited

Texts it relies on