Criminal Court 20/01/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 42 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 42/2015
- Date
- 20/01/2015
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة الجنايات تجريم المتهم بجناية المادة 638 عقوبات، بعدما ثبت من خلال ضبط السيارة المسروقة واقوال المتهم والادوات التي ضبطت في السيارة، اقدام المتهم بالمشاركة مع آخرين على سرقة السيارة موضوع الدعوى.
ادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 143 معطوفة على المادة 277 من قانون السير رقم 76/67 لقيادته السيارة المسروقة من دون حيازته رخصة سوق قانونية.
بالنظر لعدم وجود ادعاء شخصي، منحت المحكمة المتهم الاسباب التخفيفية سندا لاحكام المادة 253 عقوبات.
Cited