Rulings

Criminal Court 20/01/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 42 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
42/2015
Date
20/01/2015
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قررت محكمة الجنايات تجريم المتهم بجناية المادة 638 عقوبات، بعدما ثبت من خلال ضبط السيارة المسروقة واقوال المتهم والادوات التي ضبطت في السيارة، اقدام المتهم بالمشاركة مع آخرين على سرقة السيارة موضوع الدعوى.

ادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 143 معطوفة على المادة 277 من قانون السير رقم 76/67 لقيادته السيارة المسروقة من دون حيازته رخصة سوق قانونية.

بالنظر لعدم وجود ادعاء شخصي، منحت المحكمة المتهم الاسباب التخفيفية سندا لاحكام المادة 253 عقوبات.

Cited

Texts it relies on