المادة 143
مادة 143: لا يجوز لاحد ان يسوق سيارة او مركبة آلية دون ان يكون حائزا على رخصة سوق تعطيها الدائرة المختصة لصنف السيارة او المركبة الآلية التي يسوقها. وعلى السائق ان يكون ناقلا هذه الرخصة اثناء سوق المركبة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 9961 تاريخ 24/03/1975, article 37, 14/04/1975
مادة 37: الغي نص المادة 143 من قانون السير واستعيض عنه بالنص التالي: لا يجوز لاحد ان يسوق سيارة او مركبة آلية دون ان يكون حائزا على رخصة سوق تعطيها الدائرة المختصة لفئة ونوع السيارة او المركبة الآلية التي يسوقها. وعلى السائق ان يكون ناقلا هذه الرخصة اثناء سوق المركبة.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.