Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/02/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
43/2015
Date
19/02/2015
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الدفع المبني على قوة القضية المحكمة للحكم الجزائي الاجنبي القاضي ببراءة المميزة من الجرائم ذاتها المدعى بها، معتبرة ان هذا الحكم لا يتمتع بأي حجية في ما يختص بالجرائم الخاضعة للتشريع اللبناني وفقا لقاعدة الصلاحية الاقليمية المرتبطة بسيادة الدولة على اراضيها كما هي الحال هنا، وذلك سندا للمادة 27 عقوبات.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والدفع المبني على تمتع المميزة بالحصانة القضائية لافراد البعثة الدبلوماسية لان القرار المطعون فيه لم ينف عن المميزة اشغالها لوظيفة ادارية لدى السفارة اليونانية في تاريخ الافعال المشكو منها، ولان المادة 37 فقرة ثانية من اتفاقية فيينا الصادرة في 18/4/1961 تفرض لتمتع موظفي البعثة الدبلوماسية الاداريين بالحصانة القضائية ان لا يكونوا من رعايا الدولة المعتمدين لديها، الامر غير المتوافر في المميزة كونها من التابعية اللبنانية ولو كانت تحمل ايضا الجنسية اليونانية.

كما ردت المحكمة الدفع المتعلق بكون الجرائم المدعى بها لا تشكل جرائم معاقب عليها في القانون، لان افعال الذم والقدح المنسوبة الى المميزة في حال صحتها وثبوتها، هي جرائم معاقب عليها في القانون سندا للمواد 582 و584 عقوبات، ولان البحث في مدى توافر عناصرها الجرمية يرتبط باساس النزاع ويخرج على مفهوم الدفع الشكلي الملحوظ في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية. وتوصلت المحكمة الى ابرام القرار المطعون فيه.