Rulings

Criminal Court 31/10/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 545 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
545/2013
Date
31/10/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة الواردة في المادة 638 عقوبات فقرة 4 وادانته بجنحة الاحتيال سندا الى المادة 655 عقوبات اذ انه ثبت لها من افادة المدعي واسبقيات المتهم الجرمية وتناقض افاداته لناحية هوية صاجب الرقمين الخليويين واللذين تم الاتصال بهما بالمدعي بعد اقراره الاولي بملكيته لهما، اقدام المتهم بالاشتراك مع اخر على سرقة سيارة المدعي بواسطة اشخاص يعملون لديهما وعلى حمله على تسليمهما مبلغ مالي بعد ايهامه بانهما سيعيدان له سيارته المسروقة فاستوليا على المبلغ المذكور، علما ان المحكمة لم تقض للمدعي باي تعويض سندا الى المادة 249 اصول جزائية لمثوله في المحاكمة وتغيبه لاحقا دون المطالبة بعطل وضرر.

Cited

Texts it relies on