Civil Court of Appeal 10/07/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 455 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 455/2014
- Date
- 10/07/2014
- President
- الهام عبدالله
- Members
- مزيحم، صابر
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف المدنية الدعوى المقامة من المستأنف معتبرة استثباته واستنادا الى احكام المواد 9 و10 و11 من القرار 188/1926 وما تضمنه القرار من شروط لنقل الملكية العقارية ونفاذها فان القرار المستأنف الذي قبل اعتراض المستأنف عليه اساسا ورجع عن قرار الحجز الاحتياطي جاء مسندا الامر الذي يقضي معه رد الاستئناف الحاضر اساسا.