Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1980 تاريخ 11/06/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 45/1932 )

مادة 5

كل اتفاق بين فريقين سواء كان مجانا او ببدل حكم مكتسب الدرجة القطعية وبصورة عمومية كل فعل يرمي احداث حق عيني او نقل ذلك الحق او اعلانه او تعديله او ابطاله ان يسجل في دفتر الاملاك.

"وكذلك الاحكام التي يعلن بها الافلاس والاحكام التي يعلن بها افتتاح التصفية القضائية فيما يختص بالحقوق العينية غير المنقولة الداخلة في اموال المفلسين."

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 188 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/244057/article/10/