Rulings

Labour Arbitration Councils 19/05/2015

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 479 /2015

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
479/2015
Date
19/05/2015
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي دعوى العمل لجهة طلب المدعية بالزام المدعى عليها، الشركة المفلسة التي صرفتها تعسفيا، بالتعويض عن بدل الاجازة السنوية سندا الى المادة 39 عمل، نتيجة التناقض في مطالب المدعية لجهة تحديد قيمة البدل المستحق لها عن الاجازة السنوية، وعدم تقديمها اية مستندات تدعم اقوالها، بحيث يقتصر بدل الاجازة السنوية على المبلغ المقر به من المدعى عليها.

وقبل المجلس طلب المدعية بالزام المدعى عليها بدفع بدل الساعات الاضافية العائدة لفترة ما قبل اقفال الشركة، نتيجة ان الساعات الموافق عليها من ادارة الشركة تفوق تلك المحددة من قبل وكيل التفليسة. اما بالنسبة لبدل الساعات الاضافية العائدة لفترة ما بعد الاقفال، وبالنظر لعدم تحديدها بشكل واضح، فان المجلس وبما له من حق التقدير، قرر تحديد التعويض بشكل مقطوع.

Cited

Texts it relies on