Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/02/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
48/2015
Date
17/02/2015
President
سهير الحركة
Members
خداج، الحجار
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية وبالتالي طلب النقض اساسا كون القرار المطعون فيه قد احسن التعليل وتطبيق القانون، معتبرة ان الطعن استئنافا في قرار مجلس نقابة المحامين باعطاء الاذن بملاحقة محام، لا يشكل مانعا يحول دون السير بدعوى الحق العام وبالتحقيق اصولا، ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى قبل صدور قرار مبرم بصدد الاذن بالملاحقة مردودا لخروجه على اطار الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، وكذلك طلب الاستئخار.