Court of Cassation, criminal chamber 17/02/2015
تمييز جزائي حكم رقم : 48 /2015
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 48/2015
- Date
- 17/02/2015
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، الحجار
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية الاسباب التمييزية وبالتالي طلب النقض اساسا كون القرار المطعون فيه قد احسن التعليل وتطبيق القانون، معتبرة ان الطعن استئنافا في قرار مجلس نقابة المحامين باعطاء الاذن بملاحقة محام، لا يشكل مانعا يحول دون السير بدعوى الحق العام وبالتحقيق اصولا، ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى قبل صدور قرار مبرم بصدد الاذن بالملاحقة مردودا لخروجه على اطار الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، وكذلك طلب الاستئخار.