Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/01/2015

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2015

Court
تمييز مدني
Number
5/2015
Date
19/01/2015
President
جان فهد
Members
طقوش، سماحة، عيد، فواز، طرزي، الحركة، سعد
Source
Lebanese University

قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بعدم قبول الدعوى في شقها المتعلق في الطعن بالقرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي وقد رأت في قرارها بانه لا يحق لمن استعمل طرق الطعن العادية وغير العادية ان يلجأ الى دعوى مداعاة الدولة في شأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين. للطعن في الحكم الابتدائي.

كذلك قضت الهيئة برد طلب ادخال هيئة المحكمة مصدرة القرار المشكو منه استنادا لنص المادة 751 اصول المحاكمات المدنية وذلك لعدم وجود ما يبرر ادخالهم.

كما قضت الهيئة برد سبب الطعن المبني على الخطأ الجسيم في اهمال محكمة التمييز الرد على ما ادلت به الجهة المدعية تبدل الشكل القانوني لرب العمل وذلك لعدم قيام الجهة المدعية بالادلاء بهذا السبب اصلا امام محكمة التمييز فلا يعاب عليها تطرقها له ولم ترتكب خطأ جسيما.

كذلك قضت برد الطعن المبني على الخطأ الجسيم في تأييد المحكمة لقرار مجلس العمل التحكيمي تحديده للجهة المدعى عليها كرب عمل للمدعية منذ العام 1967 على رغم ان الشركة تأسست في العام 1978.

وقد رأت الهيئة في قرارها بان محكمة التمييز حيث تمارس دزرها كمحكمة قانون في مرحلة ما قبل النقض من دون الدخول في حق تقدير الوقائع الذي يستقل فيه قضاة الاساس لا تكون قد ارتكبت اي خطأ. وان الهيئة العامة ليست مرجعا تسلسليا او تمييزيا وبالتالي لا يمكنها تحديد مدى قانونية القرار المشكو منه.

وفي كل الاحوال ان قيود الضمان الاجتماعي لا تشكل دليلا على وجود الشركة كما ان واقعة اقرار مدير الشركة كافية بحد ذاتها لنفي صفة الخطأ الجسيم.

كذلك قضت الهيئة برد الطعن بالقرار المبني على الخطأ الجسيم في تجاهل المحكمة بعض الوقائع واغفالها لمستندات ثابتة وحاسمة وذلك لعدم فيام الجهة الطاعنة بابراز هذه المستندات امام محكمة التمييز فلا تكون الاخيرة قد ارتكبت اي خطأ طالما ان هذه المستندات لم تبرز امامها ولم يقدم في طلب النقض ما يشير الى قيام مجلس العمل التحكيمي بتشويهها كسبب تمييزي يتعلق بتشويه المستندات بما يتيح لمحكمة التمييز تقييم المعطيات والتدقيق في المستندات.