Rulings

State Council 02/10/2014

شورى حكم رقم : 5 /2014

Court
شورى
Number
5/2014
Date
02/10/2014
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

من شأن عدم جواب وزارة المالية على طلب الجهة المستدعية المتعلق بمطالبة وزارة المالية بتسديد الفوائد القانونية المستحقة لها على المبالغ المستردة بموجب قرار قضائي بعد مرور شهرين على تسجيل مذكرة ربط النزاع ان يؤدي الى تكوين قرار ضمني بالرفض قابل للطعن امام مجلس شورى الدولة.

ابطل مجلس شورى الدولة قرار وزير المالية الضمني برفض طلب الجهة المستدعية الآيل الى تسديد الفوائد القانونية المستحقة لها على التكاليف المدفوعة منها من دون وجه حق والتي قضى باستردادها بموجب القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة بجيث يحق للمستدعية الحصول على الفائدة القانونية المتوجبة على الرصيد وفقا للمادة 102 من قانون الاجراءات الضريبية على ان تحتسب تلك الفائدة من اليوم الذي دفع فيه المكلف تلك الضريبة سندا للبند الثالث من المادة 54 من قانون الاجراءات الضريبية.

Cited

Texts it relies on