المادة 54
(عدلت بموجب قانون 66/2017 )
استرداد الضريبة
1 - اذا زادت قيمة الضريبة المدفوعة عن قيمة الضريبة المتوجبة وما لم ينص هذا القانون او قوانين اخرى على خلاف ذلك يحق للادارة الضريبية ان تستعمل الزيادة الحاصلة لاجل استيفاء المبالغ المتوجبة على المكلف من ضرائب اخرى على ان تبلغه ذلك وعلى ان يراعى الترتيب المحدد في البند (2) من هذه المادة واحكام الفقرة (2) من المادة 59 من هذا القانون المتعلقة بتوزيع المبالغ المدفوعة.
2 - يرد الى المكلف الرصيد المتبقي من الزيادة ضمن مهلة خمسة واربعون يوما من تاريخ تقديم طلب الاسترداد، على ان تمدد المهلة لفترة ثلاثة اشهر ولمرة واحدة اذا وجدت الادارة الضريبية ضرورة لوضع المكلف على برنامج التدقيق الضريبي عن فترات سابقة لطلب الاسترداد.
وفي حال كانت الزيادة ناتجة عن اكتشاف خطأ من قبل الادارة الضريبية، فعلى هذه الادارة ان تعيد الزيادة تلقائيا وبدون طلب ضمن مهلة ثلاثين يوما من تاريخ اكتشاف الخطأ. تمدد المهلة لفترة ثلاثة اشهر ولمرة واحدة اذا وجدت الادارة الضريبية ضرورة لوضع المكلف على برنامج التدقيق الضريبي عن فترات سابقة لطلب الاسترداد.
3 - تحسب على المبالغ المدفوعة الزائدة قيمتها عن قيمة الضريبة المتوجبة فائدة بمعدل يساوي متوسط الفائدة على سندات الخزينة لفئة السنة من مقدار تلك المبالغ على ان لا يزيد ذلك المعدل عن 9% سنويا، وذلك ابتداء من تاريخ انتهاء المهلة المنصوص عليها في البند الاول من هذه المادة.
اما اذا كانت الضريبة المستدرة ناتجة عن قرار باطل ملغى او معدل من قبل الادارة الضريبية او بموجب قرار قضائي او في حال حصول خطأ مادي من قبل الادارة الضريبية ادى الى دفع ضريبة تزيد قيمتها عما هو متوجب قانونا تحتسب عندها الفائدة من اليوم الذي دفع فيه المكلف هذه الضريبة.
مرسوم تطبيقي لهذه المادة
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
استرداد الضريبة
1 - اذا زادت قيمة الضريبة المدفوعة عن قيمة الضريبة المتوجبة وما لم ينص هذا القانون او قوانين اخرى على خلاف ذلك يحق للادارة الضريبية ان تستعمل الزيادة الحاصلة لاجل استيفاء المبالغ المتوجبة على المكلف من ضرائب اخرى على ان تبلغه ذلك وعلى ان يراعى الترتيب المحدد في البند (2) من هذه المادة واحكام الفقرة (2) من المادة 59 من هذا القانون المتعلقة بتوزيع المبالغ المدفوعة.
2 - يرد الى المكلف الرصيد المتبقي من الزيادة ضمن مهلة خمسة واربعون يوما من تاريخ تقديم طلب الاسترداد، على ان تمدد المهلة لفترة ثلاثة اشهر ولمرة واحدة اذا وجدت الادارة الضريبية ضرورة لوضع المكلف على برنامج التدقيق الضريبي عن فترات سابقة لطلب الاسترداد.
وفي حال كانت الزيادة ناتجة عن اكتشاف خطأ من قبل الادارة الضريبية، فعلى هذه الادارة ان تعيد الزيادة تلقائيا وبدون طلب ضمن مهلة ثلاثين يوما من تاريخ اكتشاف الخطأ. تمدد المهلة لفترة ثلاثة اشهر ولمرة واحدة اذا وجدت الادارة الضريبية ضرورة لوضع المكلف على برنامج التدقيق الضريبي عن فترات سابقة لطلب الاسترداد.
3 - تحسب على المبالغ المدفوعة الزائدة قيمتها عن قيمة الضريبة المتوجبة فائدة بمعدل يساوي متوسط الفائدة على سندات الخزينة لفئة السنة من مقدار تلك المبالغ على ان لا يزيد ذلك المعدل عن 9% سنويا، وذلك ابتداء من تاريخ انتهاء المهلة المنصوص عليها في البند الاول من هذه المادة.
اما اذا كانت الضريبة المستدرة ناتجة عن قرار باطل ملغى او معدل من قبل الادارة الضريبية او بموجب قرار قضائي او في حال حصول خطأ مادي من قبل الادارة الضريبية ادى الى دفع ضريبة تزيد قيمتها عما هو متوجب قانونا تحتسب عندها الفائدة من اليوم الذي دفع فيه المكلف هذه الضريبة.
مرسوم تطبيقي لهذه المادة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرتان الثانية والثالثة من البند 1 والفقرة الاولى من البند 3) by قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017, article 32, 07/11/2017
تعديل الفقرتين الثانية والثالثة من البند 1 والفقرة الاولى من البند 3 من المادة 54 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية وتعديلاته)
تعدل الفقرتان الثانية والثالثة من البند 1 والفقرة الاولى من البند 3 من المادة 54 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية وتعديلاته) بحيث تصبح كما يلي:
يرد الى المكلف الرصيد المتبقي من الزيادة ضمن مهلة خمسة واربعون يوما من تاريخ تقديم طلب الاسترداد، على ان تمدد المهلة لفترة ثلاثة اشهر ولمرة واحدة اذا وجدت الادارة الضريبية ضرورة لوضع المكلف على برنامج التدقيق الضريبي عن فترات سابقة لطلب الاسترداد.
وفي حال كانت الزيادة ناتجة عن اكتشاف خطأ من قبل الادارة الضريبية، فعلى هذه الادارة ان تعيد الزيادة تلقائيا وبدون طلب ضمن مهلة ثلاثين يوما من تاريخ اكتشاف الخطأ. تمدد المهلة لفترة ثلاثة اشهر ولمرة واحدة اذا وجدت الادارة الضريبية ضرورة لوضع المكلف على برنامج التدقيق الضريبي عن فترات سابقة لطلب الاسترداد.
3 - تحسب على المبالغ المدفوعة الزائدة قيمتها عن قيمة الضريبة المتوجبة فائدة بمعدل يساوي متوسط الفائدة على سندات الخزينة لفئة السنة من مقدار تلك المبالغ على ان لا يزيد ذلك المعدل عن 9% سنويا، وذلك ابتداء من تاريخ انتهاء المهلة المنصوص عليها في البند الاول من هذه المادة.