Criminal Court 28/01/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 50 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 50/2015
- Date
- 28/01/2015
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال التحقيقات وافادات الشهود والاسبقيات الجرمية للمتهم وفراره وتواريه في مراحل التحقيق كافة قيام الاخير بالاتجار بالمخدرات وثم تجريمه من قبل محكمة الجنايات بجناية المادة 125 من القانون 673/98 تأخذ المحكمة بالانكار الصادر عنه لعدم اقتناعها به في طل الادلة المتوافرة في الملف.