Rulings

Criminal Court 28/01/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 50 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
50/2015
Date
28/01/2015
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال التحقيقات وافادات الشهود والاسبقيات الجرمية للمتهم وفراره وتواريه في مراحل التحقيق كافة قيام الاخير بالاتجار بالمخدرات وثم تجريمه من قبل محكمة الجنايات بجناية المادة 125 من القانون 673/98 تأخذ المحكمة بالانكار الصادر عنه لعدم اقتناعها به في طل الادلة المتوافرة في الملف.