Rulings

Criminal Court 31/10/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 544 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
544/2013
Date
31/10/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة الموصوفة سندا الى المادة 639 عقوبات وليس المادة 638 عقوبات، خلافا للقرار الاتهامي، لاقدامه على السرقة من داخل منزل المدعي بعد الدخول اليه بواسطة خلع احد قضبان النافذة، الامر الثابت بالاقرار وبمحضر مكتب الحوادث، علما ان المحكم لم تحكم باي تعويض للمدعي لتغيبه عن المحاكمة دون عذر مشروع سندا الى المادة 249 اصول محاكمات جزائية.

Cited

Texts it relies on