Criminal Court 31/10/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 544 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 544/2013
- Date
- 31/10/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السرقة الموصوفة سندا الى المادة 639 عقوبات وليس المادة 638 عقوبات، خلافا للقرار الاتهامي، لاقدامه على السرقة من داخل منزل المدعي بعد الدخول اليه بواسطة خلع احد قضبان النافذة، الامر الثابت بالاقرار وبمحضر مكتب الحوادث، علما ان المحكم لم تحكم باي تعويض للمدعي لتغيبه عن المحاكمة دون عذر مشروع سندا الى المادة 249 اصول محاكمات جزائية.
Cited