Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/02/2015

تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2015

Court
تمييز جزائي
Number
55/2015
Date
12/02/2015
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا لتوافر الشرط الخاص سندا للمادة 78 فقرة اولى معطوفة على المادة 87 من قانون القضاء العسكري رقم 24/1968 لان القرار الظني المطعون فيه جاء خلافا لمطالعة مفوض الحكومة. يفسخ القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق العسكري القاضي بمنع المحاكمة عن المتهم بالجنايات المنصوص عليها في المواد 4 معطوفة على المادة 2 والمادتين 5 و6 من القانون تاريخ 11/1/1958 ويتهم بالمواد المذكورة لثبوت علاقته الوثيقة بقادة التنظيمات الارهابية المسلحة التي اقدمت على الاعتداء على الجيش وقوى الامن الداخلي وخطف آخرين بهدف بث مشاعر الرعب والخوف واثارة النعرات الطائفية والحض على الاقتتال وتجميع الاسلحة الحربية وتخزينها وتجنيد اتباع وتدريبهم بهدف تحقيق مآرب تلك الجماعات الارهابية ويعود للمحاكمة حق تقدير الادلة.