Criminal Court 12/11/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 564 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 564/2013
- Date
- 12/11/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الجنايات الظنين بجنحة الماجة 127 من القانون 673/98 لثبوت تعاطيه الممنوعات من حشيشة الكيف وهيرويين وكوكايين بالفحص المخبري واستندت المحكمة الى اقواله لتجريم اثنين من المتهمين الثلاثة بجناية المادة 126 مخدرات لبيعهما المخدرات الى الظنين والى اسبقيات احدهما الجرمية وفراره واقرار الاخر بذلك، لكن المحكمة برأت المتهم الثالث من هذه الجناية بعد ان تبين انه ليس الشخص المقصود بافادة الظنين بل شخص اخر منتحل لاسمه احالت المحكمة ملفه الى النيابة العامة لاجراء المقتضي بحقه.
Cited