Rulings

Criminal Court 12/11/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 564 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
564/2013
Date
12/11/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

ادانت محكمة الجنايات الظنين بجنحة الماجة 127 من القانون 673/98 لثبوت تعاطيه الممنوعات من حشيشة الكيف وهيرويين وكوكايين بالفحص المخبري واستندت المحكمة الى اقواله لتجريم اثنين من المتهمين الثلاثة بجناية المادة 126 مخدرات لبيعهما المخدرات الى الظنين والى اسبقيات احدهما الجرمية وفراره واقرار الاخر بذلك، لكن المحكمة برأت المتهم الثالث من هذه الجناية بعد ان تبين انه ليس الشخص المقصود بافادة الظنين بل شخص اخر منتحل لاسمه احالت المحكمة ملفه الى النيابة العامة لاجراء المقتضي بحقه.

Cited

Texts it relies on