Rulings

Criminal Court 12/11/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 565 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
565/2013
Date
12/11/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات اثنين من المتهمين الثلاثة بجناية المادة 459/219 عقوبات لمساعدتهما شخص مجهول الهوية على تزوير وثيقة الطلاق المضبوطة والعائدة لاحدهما عن طريق تزويده بالمعلومات والمستندات اللازمة، وقد قام احدهما مع المتهم الثالث باستعمالها بتقديمها الى الصندوق المركزي للمهجرين لقبض تعويض اخلاء عن منزل زعم الاول انه يحتله، ما ادى الى تجريمهما من قبل المحكمة بجناية المادة 454/459 عقوبات، وذلك على ما هو ثابت من افادة الشهود من القرابة بين اثنين من المتهمين وتناقض اقوال احدهم واقرار الاخرين بامور مهمة.

Cited

Texts it relies on