Rulings

Criminal Court 20/11/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 578 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
578/2013
Date
20/11/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات احد المتهمين بجناية التزوير في الاوراق الرسمية المنطبقة على المادة 459 عقوبات لتزويره افادة تسجيل في الجامعة اللبنانية باسم المتهم الاخر المجرم ايضا بجنايتي التدخل بهذا الفعل سندا الى المادة 459ع/219ع/220 عقوبات فقرة 1 واستعمال المزور سندا الى المادة 459/454 عقوبات لاستعماله الافادة المزورة للاستحصال على اقامة من الامن العام وهو عالم بذلك والمدان بجنحة المادة 36 من قانون الاجانب لعدم تجديد اقامته على الاراضي اللبنانية اصولا، بعدما ثبتت هذه الامور للمحكمة باقرار المتهم الثاني وتناقض افادات الاول في صورة خاصة.

Cited

Texts it relies on