Criminal Court 20/11/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 578 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 578/2013
- Date
- 20/11/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات احد المتهمين بجناية التزوير في الاوراق الرسمية المنطبقة على المادة 459 عقوبات لتزويره افادة تسجيل في الجامعة اللبنانية باسم المتهم الاخر المجرم ايضا بجنايتي التدخل بهذا الفعل سندا الى المادة 459ع/219ع/220 عقوبات فقرة 1 واستعمال المزور سندا الى المادة 459/454 عقوبات لاستعماله الافادة المزورة للاستحصال على اقامة من الامن العام وهو عالم بذلك والمدان بجنحة المادة 36 من قانون الاجانب لعدم تجديد اقامته على الاراضي اللبنانية اصولا، بعدما ثبتت هذه الامور للمحكمة باقرار المتهم الثاني وتناقض افادات الاول في صورة خاصة.
Cited