Rulings

Criminal Court of Appeal 05/02/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 59 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
59/2015
Date
05/02/2015
President
حبيب رزق الله
Members
مسلم، فواز
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الدفع ببطلان ادعاء النيابة العامة المالية سندا للمادة 27 اصول المحاكمات الجزائية، لان شروط صحة الإخبار لم توضع تحت طائلة البطلان ولا بطلان من دون نص. وان الإخبار لا يشكل احد شروط تحريك الدعوى العامة، كما ان شكل الإخبار ليس من شأنه تقييد تحريكها سندا للمادة 25 اصول المحاكمات الجزائية.

واعتبرت المحكمة ان عدم الاستحصال على إذن من المحافظ بملاحقة رئيس بلدية عن اعماله الحاصلة خلال فترة توليه هذا المنصب، يشكل سببا يحول دون سماع الادعاء العام عملا بالمادة 111 من قانون البلديات.

ان شرط الحصول على الاذن بالملاحقة مرتبط بمدى كون الجرم المدلى به مرتكبا اساسا من قبل رئيس البلدية ومرتبطا بمهماته.

Cited

Texts it relies on