Rulings

Criminal Court

محكمة الجنايات حكم رقم : 591 /0

Court
محكمة الجنايات
Number
591
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ابطلت محكمة الجنايات التعقبات عن المتهم بالنسبة للافعال المنسوبة والمتجسدة بتزوير افادة معادلة شهادة علمية اجنبية منسوب صدورها عن وزارة التربية الوطنية وابرازها في وزارة الدفاع اذ انه سبق ان حكم عليه من اجل ذات الافعال وذلك سندا الى المادة 182 عقوبات فقرة 1 ولو كان هذا الحكم قد اعطاها وصفا جنحيا اذ ان للحكم حجيته بالنسبة الى جميع الاوصاف الواجب اعطاؤها للفعل.