Criminal Court
محكمة الجنايات حكم رقم : 591 /0
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 591
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ابطلت محكمة الجنايات التعقبات عن المتهم بالنسبة للافعال المنسوبة والمتجسدة بتزوير افادة معادلة شهادة علمية اجنبية منسوب صدورها عن وزارة التربية الوطنية وابرازها في وزارة الدفاع اذ انه سبق ان حكم عليه من اجل ذات الافعال وذلك سندا الى المادة 182 عقوبات فقرة 1 ولو كان هذا الحكم قد اعطاها وصفا جنحيا اذ ان للحكم حجيته بالنسبة الى جميع الاوصاف الواجب اعطاؤها للفعل.