Criminal Court 28/11/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 606 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 606/2013
- Date
- 28/11/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية السرقة المنطبقة على المادة 638 عقوبات فقرة 4 لثبوت اشتراكهما في سرقة سيارة المدعي وبيعها واقتسام ثمنها وذلك استنادا الى اقرارها في التحقيقات الاولية فضلا عن اسبقياتهما الجرمية في مجال السرقة، علما ان المحكمة لم تأخذ بانكارها اللاحق لعدم الجدية ولم تقض للمدعي باية تعويضات لتغيبه عن المحاكمة دون عذر مشروع.
Cited