Rulings

Criminal Court 28/11/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 606 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
606/2013
Date
28/11/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية السرقة المنطبقة على المادة 638 عقوبات فقرة 4 لثبوت اشتراكهما في سرقة سيارة المدعي وبيعها واقتسام ثمنها وذلك استنادا الى اقرارها في التحقيقات الاولية فضلا عن اسبقياتهما الجرمية في مجال السرقة، علما ان المحكمة لم تأخذ بانكارها اللاحق لعدم الجدية ولم تقض للمدعي باية تعويضات لتغيبه عن المحاكمة دون عذر مشروع.

Cited

Texts it relies on